بحـث
المواضيع الأخيرة
لمس الرجــل للمــرأة (او لا مستم النســاء)
3 مشترك
صفحة 1 من اصل 1
لمس الرجــل للمــرأة (او لا مستم النســاء)
لمس الرجــل للمــرأة
(او لا مستم النســاء)
لمس الرجل ومصافحته للمرأة الأجنبية بدون حائل حرام، لان ما حرم النظر إليه يحرم مســه. أما إذا كان هناك حائل من سترة، فقد اختلفوا فيه، فبعضهم حرمه، وبعضهم أجازه.
والقائلون بحرمته استدلوا بالآتي:
" روي البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يبايع النساء بالكلام. وما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة، الا امرأة يملكها ". أي يملك نكاحها.
وروي الإمام أحمد عن أميمة بنت رقيقة قالت: " أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في نساء لنبايعه، فأخذ علينا ما في القرآن على أن لا نشرك بالله شيئاً حتى بلغ (ولا يعصينك في معروف) فقال "فيما استطعن وأطقتن" . قلنا : الله ورسوله أرحم بنا من أنفسنا ألا تصافحنا ! قال: اني لا أصافح النساء. إنما قولى لمائة امرأة، كقولي لامرأة واحدة."
ويؤيد هذا ما رواه الطبراني من أنه صلى الله عليه وسلم قال:
" لان يطعن احدكم بمخيط من حديد، خير له من أن يمس امرأة لا تحل له ".
ويؤيد هذا أيضا ما ذكر الشرنبلالي في حاشيته على الدر من أنه صلى الله عليه وسلم قال: من مس كف امرأة ليس منها بسبيل ، وضع على كفه جمر يوم القيامة".
أما القائلون بجواز المصافحة مع الساتر، فدليلهم:
ما نقله القسطلاني عن فتح البارى لابن حجر قوله :
"قد جاءت أخبار أخرى لهن ، كن يأخذن بيده عند المبايعة من فوق ثوب".
أخرجه ابن سلام في تفسيره عن الشعبي.
وقال القرطبي في تفسيره لهذه الاية الكريمة: وروي أنه عليه الصلاة والسلام بايع النساء ، وبين يديه وأيديهم ثوب وكان يشترط عليهن.
ويحتمل معني هذا النص الاخير، أنه كان ممسكاً بطرف الثوب ، وأنهن يمسكن بالطرف الاخر . أي لم تكن مصافحة بحائل.
فالأفضل أن تتجنب المرأة مصافحة الرجل الأجنبي ، سواء كان بحائل أو بغير حائل.
قد روي الطبراني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
" إياك والخلوة بالنساء، والذي نفسي بيده ما خلا رجل بامرأة إلا ودخل الشيطان بينهما. ولأن يزحم رحل خنزيراً متلطخاً بطين أو حمأة من أن يزحم منكبه منكب امرأة لا تحل له ".
والحمأة الطين الأسود المنتن . وإذا كان هذا هو حكم الشرع الحنيف بالنسبة لمجرد المصافحة باليد. فليتق الله ولتب إلى الله..ولينته عن هذه العادة الغريبة الذميمة، كل أمراة لا تصافح الأجنبي فحسب..وكل رجل لا يصافح الأجنبية فحسب..
ولكن تعدي كل هذا إلى القبل والعناق.!!! فمتى يتوبون ويثوبون إلى ربهم وآداب دينهم !!!!
آراء الفقهاء في أثر لمس الرجل للمرأة في الوضوء:
اختلف العلماء في ذلك:
مذهب الحنفية : إلى أن اللمس لا ينقض الوضوء إلا بالمباشرة الفاحشة.
اما المالكية : فقد اشترطوا في نقض الوضوء باللمس أربعة شروط:
- أن يكون اللامس بالغاً.
- وأن يقصد اللذة، أو يجدها بدون قصد.
- وأن يكون الملموس عاري البشرة أو مستورها بساتر خفيف..فان كان الساتر كثيفا، فلا ينتقض الوضوء إلا إذا كان اللمس بالقبض على عضو منه، وقصد اللذة أو وجدها.
- وأن يكون الملموس ممن يشتهي عادة، فلا ينقض الوضوء بلمس صغيرة لا تشتهي كبنت خمس سنين، ولا بلمس عجوز انقطع أرب الرجال منها، لان النفوس تنفر عنها.
وينقض الوضوء إذا كان الملموس امرأة غير محرم سواء كانت زوجة أو غيرها، إذا كان اللمس على النحو السابق بيانه.
ومن اللمس القبلة على الفم، وتنقض الوضوء مطلقا ،ولو لم يقصد اللذة أو يجدها ، أو كانت القبلة بكره.
ولا تنقض القبلة إذا كانت لوداع أو رحمة.
هذا كله بالنسبة للامس .أما الملموس، فان كان بالغاً ووجد اللذة، انتقض وضوءه، فان قصد اللذة فانه يصير لامساً، يجري عليه حكمه السابق ولا ينتقض الوضوء بفكر أو نظر من غير لمس، ولو قصد اللذة أو وجدها ،فان أمذي بسبب الفكر أو النظر انتقض وضوءه بالمذى، وإن أمذى وجب عليه وجب عليه الغسل بخروج المنى.
أما الشافعية : فقد قالوا إن لمس الأجنبية ينقض الوضوء مطلقاً، ولو بدون لذة، ولو كان الرجل هرماً، والمرأة عجوزاً شوهاء ، بشرط عدم الحائل بين بشرة اللامس والملموس ويكفي الحائل الرقيق، ولو كان الحائل من ال*** المتراكم من الغبار.
واستثنوا من بدن المرأة شعرها وسنها وظفرها فان لمسها لا ينقض الوضوء ، ولو تلذذ به، لان من شأن لمسها عدم التلذذ به.
وينتقض الوضوء بلمس الميت . ولا ينتقض بلمس المحرم - وهي من حرم نكاحها على التأبيد بسب نسب أو رضاع او مصاهرة. أما التي لا يحرم زواجها على التأبيد،
كأخت الزوجة، وعمتها، وخالتها- فان لمس إحداهن ينقض الوضوء.
وكذا ينتقض الوضوء بلمس أم الموطوءة بشبهة وبنتها، فان زواجهما، وإن كان محرماً على التأبيد، ولكن التحريم لم يكن بالسبب المذكور، بل كان بسبب غير مباح.
أما الحنابلة : فقد قالوا ينقض الوضوء بلمس المرأة بشهوة بلا حائل، لا فرق بين كونها أجنبية أو محرماً، ولا بين كونها حية أو ميتة، شابة أو عجوزاً، كبيرة أو صغيرة..تشتهي عادة. ومثل الرجل في ذلك المرأة، بحيث لو لمست رجلا انتقض وضوؤها بالشروط المذكورة. ولا ينقض اللمس ، إلا إذا كان لجزء من أجزاء البدن غير الشعر والسن والظفر ، فان لمس هذه الاجزاء الثلاثة لا ينقض الوضوء.
أما الملموس فانه لا ينقض وضوءه ولو وجد شهوة.
ولكل رأي من هذه الآراء سنده وحجته، كما أنه يتبع في هذا سلفا من الصحابة. وننتهي مما تقدم إلى أن ترك المصافحة أو اللمس أسلم وأفضل، والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل.
لمس المتوضئ لزوجته :
هذا في شأن المرأة الأجنبية ..أما في شأن الزوجة فهي حليلته على كتاب الله وسنة رسوله. ولكن ما حكم الوضوء ، إذا صافح الرجل زوجته أو لمسها. أينقض هذا الوضوء !!!
- روي أحمد والأربعة رجاله ثقات، عن عائشة رضي الله عنها " أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ ".
وعنها رضي الله عنها قالت : كنت أنام بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، ورجلاى في قبلته، فاذا سجد غمزني، فقبضت رجلي(متفق عليه).
وأخرج اسحاق بن راهويه، وأيضاً البزار بسند جيد، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلها وهو صائم، وقال :
"إن القبلة لا تنقض الوضوء ، ولا تفطر صائم".
وروي مسلم والترمذي وصححه عن عائشة أيضاً، قالت:
فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة من الفراش ، فالتمسته، فوضعت يدي على بطن قدمته، وهو في المسجد، وهما منصوبتان، وهو يقول:
" اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك، لا أحصي ثناء عليك أنت، كما أنثيت على نفسك".
وصرح ابن عمر بأن من قبل امرأته أو جسمها بيده فعليه الوضوء.
رواه عنه مالك والشافعي.ورواه البيهقي عن ابن مسعود بلفظ
" القبلة من اللمس وفيها الوضوء. واللمس ما دون الجماع ".
(او لا مستم النســاء)
لمس الرجل ومصافحته للمرأة الأجنبية بدون حائل حرام، لان ما حرم النظر إليه يحرم مســه. أما إذا كان هناك حائل من سترة، فقد اختلفوا فيه، فبعضهم حرمه، وبعضهم أجازه.
والقائلون بحرمته استدلوا بالآتي:
" روي البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يبايع النساء بالكلام. وما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة، الا امرأة يملكها ". أي يملك نكاحها.
وروي الإمام أحمد عن أميمة بنت رقيقة قالت: " أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في نساء لنبايعه، فأخذ علينا ما في القرآن على أن لا نشرك بالله شيئاً حتى بلغ (ولا يعصينك في معروف) فقال "فيما استطعن وأطقتن" . قلنا : الله ورسوله أرحم بنا من أنفسنا ألا تصافحنا ! قال: اني لا أصافح النساء. إنما قولى لمائة امرأة، كقولي لامرأة واحدة."
ويؤيد هذا ما رواه الطبراني من أنه صلى الله عليه وسلم قال:
" لان يطعن احدكم بمخيط من حديد، خير له من أن يمس امرأة لا تحل له ".
ويؤيد هذا أيضا ما ذكر الشرنبلالي في حاشيته على الدر من أنه صلى الله عليه وسلم قال: من مس كف امرأة ليس منها بسبيل ، وضع على كفه جمر يوم القيامة".
أما القائلون بجواز المصافحة مع الساتر، فدليلهم:
ما نقله القسطلاني عن فتح البارى لابن حجر قوله :
"قد جاءت أخبار أخرى لهن ، كن يأخذن بيده عند المبايعة من فوق ثوب".
أخرجه ابن سلام في تفسيره عن الشعبي.
وقال القرطبي في تفسيره لهذه الاية الكريمة: وروي أنه عليه الصلاة والسلام بايع النساء ، وبين يديه وأيديهم ثوب وكان يشترط عليهن.
ويحتمل معني هذا النص الاخير، أنه كان ممسكاً بطرف الثوب ، وأنهن يمسكن بالطرف الاخر . أي لم تكن مصافحة بحائل.
فالأفضل أن تتجنب المرأة مصافحة الرجل الأجنبي ، سواء كان بحائل أو بغير حائل.
قد روي الطبراني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
" إياك والخلوة بالنساء، والذي نفسي بيده ما خلا رجل بامرأة إلا ودخل الشيطان بينهما. ولأن يزحم رحل خنزيراً متلطخاً بطين أو حمأة من أن يزحم منكبه منكب امرأة لا تحل له ".
والحمأة الطين الأسود المنتن . وإذا كان هذا هو حكم الشرع الحنيف بالنسبة لمجرد المصافحة باليد. فليتق الله ولتب إلى الله..ولينته عن هذه العادة الغريبة الذميمة، كل أمراة لا تصافح الأجنبي فحسب..وكل رجل لا يصافح الأجنبية فحسب..
ولكن تعدي كل هذا إلى القبل والعناق.!!! فمتى يتوبون ويثوبون إلى ربهم وآداب دينهم !!!!
آراء الفقهاء في أثر لمس الرجل للمرأة في الوضوء:
اختلف العلماء في ذلك:
مذهب الحنفية : إلى أن اللمس لا ينقض الوضوء إلا بالمباشرة الفاحشة.
اما المالكية : فقد اشترطوا في نقض الوضوء باللمس أربعة شروط:
- أن يكون اللامس بالغاً.
- وأن يقصد اللذة، أو يجدها بدون قصد.
- وأن يكون الملموس عاري البشرة أو مستورها بساتر خفيف..فان كان الساتر كثيفا، فلا ينتقض الوضوء إلا إذا كان اللمس بالقبض على عضو منه، وقصد اللذة أو وجدها.
- وأن يكون الملموس ممن يشتهي عادة، فلا ينقض الوضوء بلمس صغيرة لا تشتهي كبنت خمس سنين، ولا بلمس عجوز انقطع أرب الرجال منها، لان النفوس تنفر عنها.
وينقض الوضوء إذا كان الملموس امرأة غير محرم سواء كانت زوجة أو غيرها، إذا كان اللمس على النحو السابق بيانه.
ومن اللمس القبلة على الفم، وتنقض الوضوء مطلقا ،ولو لم يقصد اللذة أو يجدها ، أو كانت القبلة بكره.
ولا تنقض القبلة إذا كانت لوداع أو رحمة.
هذا كله بالنسبة للامس .أما الملموس، فان كان بالغاً ووجد اللذة، انتقض وضوءه، فان قصد اللذة فانه يصير لامساً، يجري عليه حكمه السابق ولا ينتقض الوضوء بفكر أو نظر من غير لمس، ولو قصد اللذة أو وجدها ،فان أمذي بسبب الفكر أو النظر انتقض وضوءه بالمذى، وإن أمذى وجب عليه وجب عليه الغسل بخروج المنى.
أما الشافعية : فقد قالوا إن لمس الأجنبية ينقض الوضوء مطلقاً، ولو بدون لذة، ولو كان الرجل هرماً، والمرأة عجوزاً شوهاء ، بشرط عدم الحائل بين بشرة اللامس والملموس ويكفي الحائل الرقيق، ولو كان الحائل من ال*** المتراكم من الغبار.
واستثنوا من بدن المرأة شعرها وسنها وظفرها فان لمسها لا ينقض الوضوء ، ولو تلذذ به، لان من شأن لمسها عدم التلذذ به.
وينتقض الوضوء بلمس الميت . ولا ينتقض بلمس المحرم - وهي من حرم نكاحها على التأبيد بسب نسب أو رضاع او مصاهرة. أما التي لا يحرم زواجها على التأبيد،
كأخت الزوجة، وعمتها، وخالتها- فان لمس إحداهن ينقض الوضوء.
وكذا ينتقض الوضوء بلمس أم الموطوءة بشبهة وبنتها، فان زواجهما، وإن كان محرماً على التأبيد، ولكن التحريم لم يكن بالسبب المذكور، بل كان بسبب غير مباح.
أما الحنابلة : فقد قالوا ينقض الوضوء بلمس المرأة بشهوة بلا حائل، لا فرق بين كونها أجنبية أو محرماً، ولا بين كونها حية أو ميتة، شابة أو عجوزاً، كبيرة أو صغيرة..تشتهي عادة. ومثل الرجل في ذلك المرأة، بحيث لو لمست رجلا انتقض وضوؤها بالشروط المذكورة. ولا ينقض اللمس ، إلا إذا كان لجزء من أجزاء البدن غير الشعر والسن والظفر ، فان لمس هذه الاجزاء الثلاثة لا ينقض الوضوء.
أما الملموس فانه لا ينقض وضوءه ولو وجد شهوة.
ولكل رأي من هذه الآراء سنده وحجته، كما أنه يتبع في هذا سلفا من الصحابة. وننتهي مما تقدم إلى أن ترك المصافحة أو اللمس أسلم وأفضل، والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل.
لمس المتوضئ لزوجته :
هذا في شأن المرأة الأجنبية ..أما في شأن الزوجة فهي حليلته على كتاب الله وسنة رسوله. ولكن ما حكم الوضوء ، إذا صافح الرجل زوجته أو لمسها. أينقض هذا الوضوء !!!
- روي أحمد والأربعة رجاله ثقات، عن عائشة رضي الله عنها " أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ ".
وعنها رضي الله عنها قالت : كنت أنام بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، ورجلاى في قبلته، فاذا سجد غمزني، فقبضت رجلي(متفق عليه).
وأخرج اسحاق بن راهويه، وأيضاً البزار بسند جيد، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلها وهو صائم، وقال :
"إن القبلة لا تنقض الوضوء ، ولا تفطر صائم".
وروي مسلم والترمذي وصححه عن عائشة أيضاً، قالت:
فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة من الفراش ، فالتمسته، فوضعت يدي على بطن قدمته، وهو في المسجد، وهما منصوبتان، وهو يقول:
" اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك، لا أحصي ثناء عليك أنت، كما أنثيت على نفسك".
وصرح ابن عمر بأن من قبل امرأته أو جسمها بيده فعليه الوضوء.
رواه عنه مالك والشافعي.ورواه البيهقي عن ابن مسعود بلفظ
" القبلة من اللمس وفيها الوضوء. واللمس ما دون الجماع ".
Omneya- مشرف اول
- عدد المساهمات : 381
تاريخ التسجيل : 15/05/2011
الموقع : https://ataeet.forumegypt.net
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الإثنين مارس 10, 2014 6:07 am من طرف admin
» فن السموك اعمال يدوية
الأربعاء يناير 11, 2012 7:28 am من طرف admin
» نكت جامدة جدا
الأربعاء يناير 11, 2012 2:52 am من طرف وقل ربى زدنى علما
» خمس كلمات احذر ان تقولهم لطفلك
الإثنين ديسمبر 26, 2011 10:54 pm من طرف Omneya
» كيف يمكن التخفيف من الام التسنين عند الاطفال
الجمعة أكتوبر 28, 2011 4:04 am من طرف ahmed mohammed
» العلاقات بين الناس كالرمال بين الايدى
الجمعة أكتوبر 21, 2011 9:15 am من طرف admin
» ستاير قمة في الجمال
السبت أكتوبر 15, 2011 9:08 pm من طرف Omneya
» اجدد نكت 2012
السبت أكتوبر 15, 2011 8:58 pm من طرف Omneya
» أقوال رائعة عن قيام الليل
السبت أكتوبر 15, 2011 8:48 pm من طرف Omneya